خلاصة الفتوى:
لا يصح النكاح دون إذن الولي، وما تم عقده من الأنكحة دون إذنه فهو باطل عند الجمهور، ويجب فسخه وتجديده لمن أراد الاستمرارية فيه مستوفى الأركان والشروط ومنها الولي والشاهدان، وأما الأم فليس لها ذلك ولا تجب طاعتها إن دعت إلى نكاح فاسق لحصول الضرر بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لك توكيل أحد مكان الولي ما لم يكن قد عهد إليك بذلك، وبناء عليه، فلا يصح النكاح دون إذن الولي مباشرة أو نيابة منه وتوكيلا على رأي جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، ولمعرفة الأولياء وترتيبهم في ذلك انظري الفتوى رقم: 32593 .
والأم ليست لها الولاية ولا تستطيع منعك من الكفؤ ولا تزويجك لمن لا ترغبين فيه سيما إن كان فاسقا أو سيئ الخلق، ولكن تنبغي مشورتها في ذلك واستئذانها وإجابة مشورتها التي لا يترتب عليها محظور شرعي ولا ضرر. وذكر أهل العلم وجوب ذلك إن منعت من شخص معين لا إن منعت من الزواج مطلقا أو كان غرضها من ذلك غير مشروع أولمجرد حمق لا مبرر له كرفض ذوي الخلق والدين فحسب ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم:20914، والفتوى رقم: 60838.
وعلى كل، فما تم دون إذن الولي باطل ويجب تجديده بإذن الولي إن أريد الاستمرار فيه، وانظري الفتوى رقم: 46588.
والله أعلم.