خلاصة الفتوى: الرشوة المحرمة بذل مال لإبطال حق أو إحقاق باطل.
فإذا كان الشخص الذي يطلب رخصة بناء في المنطقة المذكورة مستحقا لهذه الرخصة ومنعت عنه بدون وجه حق فله أن يبذل مالا لمن يأخذ له هذا الحق، ولا يعد هذا من الرشوة المحرمة؛ لأن الرشوة المحرمة ما بذل من مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. وبالتالي فالوساطة في هذه الصورة جائزة والأجرة عليها كذلك. أما إن كان الشخص غير مستحق لهذه الرخصة فلا يجوز التوسط له ولا بذل المال في ذلك لدخوله في الرشوة المحظورة، وراجع للمزيد: 17929.
والله أعلم.