الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة حلال وحرام جائز إذا كان العامل فيها لن يقوم بالعمل في المجال المحرم من أعمال هذه الشركات.
فإذا طلب منك مثلا أن تنتج أو تعين على إنتاج دواء يحتوي على لحم خنزير أو ميتة، أو تصمم مكانا يعصى الله فيه كحانة خمر مثلا أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لك أن تعمل فيه، وتبقى بقية أعمال الشركة الأخرى المباحة مما يجوز العمل فيه، وما كان من أشياء يمكن أن تستعمل في المباح وفي الحرام فإنه لا مانع من صنعها وإنتاجها وبيعها لعموم الناس من مسلمين وغير مسلمين، ما لم تعلم أن من يشتريها أو يطلبها سيستعملها في معصية الله أو في حرب المسلمين ونحو ذلك. وإن إعداد بحث حول فرص الاستثمار في منطقة ما وتقديم هذا البحث إلى بنك ربوي يعد من باب الإعانة على المحرم؛ لأن من المعلوم أن البنوك الربوية تستثمر بطريقة ربوية محرمة، وقد نهى الله تعالى عن الإعانة على الإثم فقال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
والله أعلم.