الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفتوى السابقة وهي بالرقم: 99672 واضحة، ولعلك لم تتبينيها جيداً، وحاصلها أنه ما دام قد تحقق هذا الأمر وهو الحمل فالواجب على زوجك الوفاء بهذا النذر، ولأنه لم يحدد وقتاً للوفاء به فلا يلزمه الوفاء به في وقت معين، بمعنى أنه إذا أخره فلا شيء عليه، والأفضل أن يبادر للوفاء به حسب استطاعته، لأن هذا أبرأ لذمته.
وتنبهي إلى أن عبارتنا بالفتوى المشار إليها هي: (وما دام زوجك لم يحدد في نذره زمناً للذبح، فإنه لا تجب عليه المبادرة به)، وهي موافقة لما ذكرنا هنا، وأما العبارة التي نقلتها عنا بهذا السؤال فمختلفة تماماً.
والله أعلم.