الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففتاوينا المذكورة في السؤال واضحة جداً ومع ذلك نلخص ما فيهما ونزيده إيضاحا فنقول:
- لا حرج على الزوجة في لبس البنطال أمام زوجها.
- لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال وتخرج به، إلا إذا كان ملبوسا تحت ملابس ساترة، وتراجع الفتوى رقم: 100021، لبقية السؤال.
والله أعلم.