الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الاختلاط في العمل يوقع في محذور شرعي كالخلوة بالأجنبي أو خروجك دون حجاب فإنه حرام، وأنت لست مضطرة ولا محتاجة للعمل المختلط وفعل ما لا يجوز شرعاً من تعريض نفسك للفتنة ما دام بالإمكان وجود عمل غير مختلط ولو كان راتبه قليلاً لكنه يكفي، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ {النساء:2}، وقال: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ {المائدة:100}، فاتقي الله تعالى وابحثي عن عمل مباح غير مختلط، وإذا احتجت لأن تصرفي على نفسك فاصرفي من نصيبك في تركة أمك.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96290، 32685، 25339.
أما إذا زالت تلك المحاذير في الاختلاط فلا حرج في ذلك العمل لا سيما إن كنت محتاجة لذلك.
والله أعلم.