خلاصة الفتوى:
الظئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظئر هي المرأة المرضعة لغير ولدها.. ويترتب على ذلك من الناحية الشرعية أحكام منها انتشار المحرمية بينها وبين من أرضعت وبينه وبين أصولها وفروعها وإخوانها لما في الصحيحين مرفوعاً: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
ومنها إكرامها وإكرام أقاربها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكرم أقارب ظئره كما في زاد المعاد وغيره، وإن كانت مستأجرة فيجب عليها القيام بما استؤجرت عليه، وهي بمنزلة الأجير الخاص والمؤتمن لا تضمن شيئاً مما تعلق به إلا في حالة التفريط أو التعدي، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
والأمناء في الذي يلونا * ليسوا لشيء منه يضمنونا.
وفي حالة التفريط أو التعدي فعليها الإثم والضمان، وعلى ولي أمر الرضيع الوفاء لها بما تعاقدا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: .. والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وصححه. إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وهي كثيرة تراجع في مظانها من كتب الفقه.
والله أعلم.