خلاصة الفتوى:
من رهن بيته في دين شخص فبيع هذا الرهن رجع صاحب البيت على المدين بثمنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المذكور كَفلّ والد السائل في دين لزمه وأعاره عقاره ليرهنه في ذلك الدين، فإنه إن بيع هذا العقار لسداد الدين رجع الكفيل (صاحب العقار) بثمن البيت على المكفول أو بما أدى عنه من ثمن، كما جاء في منح الجليل وشرحه حيث قال: وصح رهن الشيء المملوك لغير الراهن المستعار له أي لأجل رهنه فإن أدى الراهن الدين المرهون هو فيه للمرتهن رجع الرهن لمعيره وإن لم يؤده وأعسر الراهن بيع الرهن ووفي الدين المرهون فيه من ثمنه ورجع صاحب أي معير الرهن على الراهن المستعير بقيمته، أي الرهن المعار المبيع في وفاء الدين المرهون هو فيه أو رجع صاحبه بما أدى الراهن في الدين من ثمنه.. انتهى.
وإذا كان الدين لزم الاثنين باعتبارهما شريكين فإنه يرجع على شريكه بما زاد عن حصته من الدين لأنه في هذه الصورة أصيل وكفيل، وفي حالة الخسارة في الشركة يتحمل كل من الشريكين هذه الخسارة بقدر حصتهما من رأس المال، وأما مطالبة صاحب البيت المبيع في الرهن أبناء المدين بالوفاء بدين والدهم الحي فلا وجه لها ولا يلزمهم ذلك.
وعلى كل حال فهذه القضية وأمثالها يفصل فيها القضاء الشرعي، ولا يمكن للفتوى أن تحيط بجميع جوانبها لما يتطلبه ذلك من سماع كلام جميع الأطراف.
والله أعلم.