خلاصة الفتوى:
لا يجزئ صرف الزكاة لمن حالته حسنة وله راتب يكفيه لسد حاجاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ابن عمك له راتب يكفيه لسد حاجاته وحاجات من تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء الصغار، كما ذكرت فليس من مصارف الزكاة ولا يجزئ صرفها له، ولا مانع من التصدق عليه تطوعاً من غير احتساب ذلك زكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30573، والفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.