خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاعتداء على الموقوف، ومن اغتصب داراً أو أرضاً موقوفة لزمه تسليمها لناظر الوقف ودفع أجرتها منذ غصبها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه القضية يفصل فيها القضاء الشرعي وليس للفتوى فيها من مدخل إلا بيان الحكم الشرعي وهو أنه إذا ثبت أن هذه الأرض وقف فلا يحل لأحد الاعتداء على الموقوف أو الاستيلاء عليه وغصبه، لحديث: من غصب شبراً من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة. متفق عليه.
وعلى من اغتصب شيئاً رده، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وعليه كذلك أجرة هذه الدار أو الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها.
والله أعلم.