حكم إخراج المصاحف من المساجد والانتفاع الشخصي بها

28-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعيش في بلد غير الذي أعيش فيه الآن منذ سنين وكنت أصلي في مسجد ما وكنت قد أخذت من هذا المسجد ثلاثة مصاحف وهي على الآتي :
1- المصحف المفسر معرض على هامشه نفسير القرآن للشيخ حسنين مخلوف .
2- المصحف الجوامعي من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لعام 1415هـ
3- المصحف الممتاز من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لعام 1411هـ
هذه سرقة أليس كذلك فماذا أفعل مع العلم أنه من الصعب جدا العودة لهذا البلد التي أخذت منه المصاحف لإعادتها.
ملحوظة : هل يمكن أن أتصدق أو -أكفر عن هذا الإثم- أضعاف ثمن المصاحف وأبقيها معي لأني أحب القراءة فيها جدا ولا تتوفر مثل هذه المصاحف في بلدي الآن .
أفتوني في أمري جزاكم الله خيرا لأني قد تركت القراءة فيهم لتأنيب ضميري وخشيتي أن لا تقبل القراءة فيها .
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

من أخذ مصحفا من المصاحف الموقوفة على المساجد لزمه رده فإن تعذر رده إلى المسجد وضع في مسجد آخر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المصاحف الموقوفة على المساجد لا يجوز أخذها خارج المسجد لأن في ذلك مخالفة لشرط الواقف الذي أوقفها للقراءة في المسجد فقط.

وعليه يلزمك التوبة إلى الله تعالى وإن استطعت إرسال هذه المصاحف مع مسافر ليضعها في المسجد الذي أخذتها منه فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع فضعها في مسجد من المساجد الموجودة في بلدك فذلك أقرب إلى تنفيذ شرط الواقف.

جاء في كلام أهل العلم في الوقف قولهم: ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض وينقل بعضه إلى بعض، قالوا ذلك في غلة الوقف يستغنى عنها أو يتعذر صرفها فيه فتنقل إلى وقف آخر من جنسه.

وهذه المصاحف التي عندك إذا تعذر ردها إلى المسجد الذي أوقفت عليه فإنها توضع في مسجد آخر.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net