خلاصة الفتوى: من أخذ مصحفا من المصاحف الموقوفة على المساجد لزمه رده فإن تعذر رده إلى المسجد وضع في مسجد آخر.
فإن المصاحف الموقوفة على المساجد لا يجوز أخذها خارج المسجد لأن في ذلك مخالفة لشرط الواقف الذي أوقفها للقراءة في المسجد فقط.
وعليه يلزمك التوبة إلى الله تعالى وإن استطعت إرسال هذه المصاحف مع مسافر ليضعها في المسجد الذي أخذتها منه فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع فضعها في مسجد من المساجد الموجودة في بلدك فذلك أقرب إلى تنفيذ شرط الواقف.
جاء في كلام أهل العلم في الوقف قولهم: ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض وينقل بعضه إلى بعض، قالوا ذلك في غلة الوقف يستغنى عنها أو يتعذر صرفها فيه فتنقل إلى وقف آخر من جنسه.
وهذه المصاحف التي عندك إذا تعذر ردها إلى المسجد الذي أوقفت عليه فإنها توضع في مسجد آخر.
والله أعلم.