الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجتك أن تخرج من بيتك دون إذنك سواء أكان ذلك إلى عمل أو إلى غيره، ولا يسقط حقك في ذلك كونك تزوجتها وهي موظفة، لأن ذلك ليس رضى ولا إذناً بخروجها، وقد يكون رضى في زمن دون زمن، ما لم تكن قد شرطت عليك ذلك عند العقد.
وبناء عليه فليس لها أن تخرج دون إذنك لعملها، وإن فعلت فهي عاصية وناشز، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 73341، والفتوى رقم: 70323.
ولكن ننصحك بمعالجة الأمر بحكمة وذلك ببيان الحكم الشرعي لها وعدم ممانعتك لها في الخروج إلى عملها إن كان مباحاً إلا لحاجة إليها أو حصول مشقة أو خشية فتنة أو ضرر عليها بذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1217، 1762، 1089، 2050، 69.
والله أعلم.