الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح وعد منهن الأخت من الرضاعة، قال الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. [النساء:23]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. [متفق عليه]. وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والقدر المحرم في الرضاع هو خمس رضعات، كما عند الشافعي وإسحاق وأحمد، وهو الراجح لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وعليه، فإذا كنت قد رضعت من زوجة خالك (أم البنت التي تريد الزواج منها) خمس رضعات فصاعدا فإن البنت بذلك تعتبر أختا لك من الرضاعة، ولا يجوز أن تتزوجها. ولا عبرة بما إذا كنت قد رضعت معها هي أو مع أختها. المهم أن تكون أمها قد أرضعتك.
وإن كانت رضعاتك من المرأة المذكورة أقل من خمس، فقد قال بعض أهل العلم بالتحريم أيضا، لكن الذي نرى رجحانه هو عدم التحريم، كما قدمنا.
والله أعلم.