خلاصة الفتوى: فإن وضع أسماء ماركات غير حقيقية على المنتجات غش محرم تحرم الإعانة عليه، وفي الرواتب السابقة التي حصلت عليها أثناء مباشرتك لهذه المساعدة من الحرام بقدر مساعدتك على هذا الغش، ولكي تبرأ ذمتك فعليك بالاجتهاد في تقدير ذلك وإنفاقه في مصالح المسلمين, ولك أن تستمري في هذا العمل ما دمت ملتزمة بالضوابط الشرعية لعمل المرأة ولم تباشري محظورا شرعيا أو تساعدي أو تتستري عليه.
فلا ريب أن وضع أسماء ماركات غير حقيقية على المنتجات غش محرم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من غش فليس مني. رواه مسلم.
وقيامك بالمساعدة على هذا الغش عمل محرم أيضا تجب عليك المبادرة بالتوبة منه، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}. ولا يعفيك من إثم المساعدة المذكورة كونك كنت تنفذي أوامر رؤسائك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وفي الرواتب السابقة التي حصلت عليها أثناء مباشرتك لهذه المساعدة من الحرام بقدر مساعدتك على الغش، ولكي تبرأ ذمتك فعليك الاجتهاد في تقدير ذلك وإنفاقه في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات وعلاج المرضى وسد حاجة الفقراء ونحو ذلك.
وأما بالنسبة للاستمرار في عملك فلك أن تستمري فيه ما دمت ملتزمة بالضوابط الشرعية لعمل المرأة ولم تباشري محظورا شرعيا أو تساعدي أو تتستري عليه، وإن كان الأولى أن تبحثي عن عمل آخر يخلو من المخالفات الشرعية.
وراجعي الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.