حكم الإعانة على وضع ماركات غير حقيقية على المنتج وترويجه

28-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل بشركة تقوم بتصنيع منتجات صناعية وأنا بدأت العمل في هذه الشركة منذ سنوات طويلة وكنت في البداية بلا خبرة في العمل. وعندما اكتسبت الخبرة تم ترقيتي وبدأت أتعرف على الكثير من أسرار العمل وبدأت الشركة تنمو وتكبر، وفي يوم طلب مني صاحب المنشأة أن نقوم بعمل منتجات جديدة في السوق للانتشار ولكن بعدم كتابة عليها أي معلومات تدل علينا وكتابة أنها مصنعة في دول أجنبية حتى نزيد من حجم البيع. وبالفعل قام جميع العاملين بالمنشأة بعمل الأوامر المطلوبة منهم على أكمل وجه ومع مرور الوقت بدأ مديري يطلب مني أن أقوم له بعمل أسماء وهمية لأشخاص ولمنتجات وشركات حتى نغطي علي المساءلة القانونية. واشتركت في هذا الفعل وكنت من أهم الأشخاص الذين يتقنون هذا الفعل وبدأت المكاسب والأرباح . ولكن الله لا يحب الحرام وعلمت الشرطة بهذه المخالفات وتم التحفظ على البضاعة.
سؤالي هو أنني أصلي وأصوم وأعلم أن هذه الأفعال خاطئة وأنا نادمة على ذلك وأريد أن أتوب إلى الله توبة نصوحا وأبدأ من جديد فهل أترك هذا العمل وأبحث عن رزقي في مكان آخر أم أستمر في هذا المكان بعد أن توقفوا عن هذا الفعل ؟ وهل ما قيل لي بأني ليس علي ذنب لأنني أنفذ أوامر رؤسائي ولا حرج علي ؟ وما حكم مرتبي رغم أنني أتعب في عملي وأسهر لوقت طويل لحاجتي للعمل وأدفع من صحتي كثيرا في هذا العمل ولم آخذ أي أرباح من هذا الفعل؟
ملحوظة: يوجد في هذه المنشأة بعض المخالفات الأخرى ولكن معظمها لا يخص إدارتي كالتهرب من الضرائب وتغيير في البيانات الخاصة بحصص الشركاء وغيرها من هذه الأفعال المنتشرة حاليا والتي لم أعلم بها إلا عندما تمت ترقيتي.


الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

فإن وضع أسماء ماركات غير حقيقية على المنتجات غش محرم تحرم الإعانة عليه، وفي الرواتب السابقة التي حصلت عليها أثناء مباشرتك لهذه المساعدة من الحرام بقدر مساعدتك على هذا الغش، ولكي تبرأ ذمتك فعليك بالاجتهاد في تقدير ذلك وإنفاقه في مصالح المسلمين, ولك أن تستمري في هذا العمل ما دمت ملتزمة بالضوابط الشرعية لعمل المرأة ولم تباشري محظورا شرعيا أو تساعدي أو تتستري عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن وضع أسماء ماركات غير حقيقية على المنتجات غش محرم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من غش فليس مني. رواه مسلم.

 وقيامك بالمساعدة على هذا الغش عمل محرم أيضا تجب عليك المبادرة بالتوبة منه، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}. ولا يعفيك من إثم المساعدة المذكورة كونك كنت تنفذي أوامر رؤسائك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفي الرواتب السابقة التي حصلت عليها أثناء مباشرتك لهذه المساعدة من الحرام بقدر مساعدتك على الغش، ولكي تبرأ ذمتك فعليك الاجتهاد في تقدير ذلك وإنفاقه في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات وعلاج المرضى وسد حاجة الفقراء ونحو ذلك.

وأما بالنسبة للاستمرار في عملك فلك أن تستمري فيه ما دمت ملتزمة بالضوابط الشرعية لعمل المرأة ولم  تباشري محظورا شرعيا أو تساعدي أو تتستري عليه، وإن كان الأولى أن تبحثي عن عمل آخر يخلو من المخالفات الشرعية.

 وراجعي الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 5107.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net