حكم المشاركة في تركيب أجهزة تنصت

28-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم المشاركة في تركيب أجهزة تنصت وتسجيل للمكالمات الهاتفية لصالح جهاز الأمن، علما بأنه ليس عملي أساسا ولكن موقعي في العمل يتطلب مني المشاركة في ذلك، علما بان الرفض غير محمود (أو غير معلوم) العواقب ومدخل لفتح باب السؤال عن سبب الرفض من قبل الجهاز المذكور (كما هو معروف ولا يخفى)، هل يترتب علي إثم في حال المشاركة، هل أقوم بالعمل (وقاية واضطرارا) ثم أمرر بعض الوقت وأترك مكان عملي نهائيا حتى لا أتعرض لهذا الموقف مرة أخرى. ارجوا الإفادة والتفصيل وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتفصيل الأمر في هذه المسألة على النحو التالي: وهو أن عمل هذا الجهاز إن كان في مجال حفظ الأمن للناس وتتبع المجرمين وكشف شرهم وفسادهم فمثل هذا الجهاز يجوز العمل به وإعانته بأي نوع من أنواع الإعانة المشروعة. وأما إن كان يقوم على التجسس على أهل الإيمان والصلاح ومتابعة تحركاتهم وسكناتهم والسعي في الوقيعة بهم، فمثل هذا لا يجوز العمل به أو إعانة أهله، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}  

والله أعلم.

www.islamweb.net