خلاصة الفتوى:
من حصل على جائزة بدون أن يبذل في سبيلها مالاً فلا حرج عليه في تملكها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6350 القول في حكم المسابقات وأنواعها.
وأما ما تقوم به المحلات التجارية من إجراء سحوبات ومسابقات فهذه قد سبق الجواب عنها مفصلاً في الفتوى رقم: 3817، والفتوى رقم: 1243.
وفي قضية الأخ السائل فالذي يظهر أنه لا بأس في حصوله على الجائزة المرصودة إذا لم يك دفع شيئاً مقابل الحصول على الكوبون.
والله أعلم.