الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في المثل (أثبت الحجر ثم انقش)، فلا بد من التأكد من ثبوت الرواية قبل البحث عن معناها.
واعلم أن كلام الإمام أحمد قد نقله جماعة من أهل العلم ولم يذكروا كلمة تنقض الشهادة، وإنما ذكروا كلمة ولا ننص الشهادة، ومعناها كما في المسودة في أصول الفقه: عدم القطع بالشهادة للمعين بالجنة، ففي المسودة ما نصه: قال القاضي: قوله: ولا ننص الشهادة معناه عندي -والله أعلم- لا نقطع على ذلك. قال شيخنا: قلت: لفظ ننص هو المشهور ومعناه لا نشهد على المعين... انتهى.
والله أعلم.