خلاصة الفتوى:
عدم عدل الرجل بين زوجتيه معصية عظيمة، لكنه لا يبيح هجره ولا يسقط حقه، وللمرأة المطالبة برفع الضرر عنها بدفع ما يجب لها أو الطلاق إن شاءت أو الخلع، فإن أبى فالقاضي يلزمه بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوج الذي لا يعدل بين زوجاته آثم ومتعد بذلك، وهو عرضة لما ورد من الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد، وانظري الفتوى: 17971
وأما هل يبيح ذلك لك مقاطعته وعدم إعطائه حقوقه الزوجية فلا، ولكن ينبغي نصحه ووعظه وبيان الحكم الشرعي له، فإن استقام وعدل عن فعله فبها ونعمت، وإلا فإن عدم عدله وتقصيره فيما يجب لك عليه من حقوق من الضرر المبيح للطلاق، فلك أن تسأليه الطلاق حينئذ، أو ترفعي أمره للقضاء ليلزمه بما يجب عليه، أو الفراق. وانظري الفتوى: 31514.
والله أعلم.