الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة عليه، لأن هذا من لغو اليمين، قال الله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {البقرة:225}، ولذلك فإنه لا كفارة عليك، ولا إثم فيما ذكرت إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.