خلاصة الفتوى:
من كان كل ماله حراماً لم يجز معاملته فيه، ومن كان أكثر ماله حراماً أو مختلطاً فيجوز معاملته فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مال والدك مختلطاً من المعاملات الربوية وعمله الآخر المباح، فإنه لا بأس في قبول ماله والانتفاع به ما لم تعلم أن هذا المال هو بعينه المال الحرام.
ولو فرض أن مال الوالد كله من المعاملات الربوية وكنتم مضطرين إلى أخذه فإنه لا حرج عليكم في ذلك حتى تستغنوا عنه بمال حلال أو كسب فعند ذلك تمتنعوا لعدم وجود ضرورة، وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: 25310.
وينبغي على الأخ السائل أن ينصح أباه في لطف وحكمة حتى يقلع عن معاملاته الربوية ويتوب إلى الله منها.
والله أعلم.