خلاصة الفتوى:
شرط نفاذ الهبة قبضها قبل موت الواهب .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الظاهر من السؤال أن هذا الولد لا يملك الشقة المذكورة لعدم توفر شروط الهبة الصحيحة فيها، فمن شروط الهبة النافذة أن يقبض الموهوب له الهبة قبل موت الواهب، وهذا ما لم يحدث في الصورة المعروضة، وجاء في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. انتهى.
ومما استدل به على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ولو كنت حزته أو قبضته كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.