الإجابــة:
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن أمره صلى الله عليه سلم أن يذبح عن الغلام شاتان ، وواحدة عند الأنثى ثابت صحيح ، ففي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم: " أن يُعق عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة".
ولا يلزم أن تكون العقيقة من صنف الضأن ، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه أفضل من صنف المعز.
أما صناعة الطعام بعد مرور أربعين يوما -وهو ما يسمى عندكم بـ"الطلوع"- فلا شك أن هذا لا أصل له شرعا ، فهو من البدع المحدثة وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". رواه البخاري ومسلم.
وراجع الجواب رقم:
2287والله أعلم..