الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة المحرمة هي ما أوصلت إلى باطل أو أبطلت حقا، وأما ما يتوصل به الشخص إلى حق له أو يدفع به ضررا فإنه لا يعد رشوة محرمة في حقه إن تعين هذا طريقا لأخذ حقه أو لدفع الضرر عنه. وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 68904.
وعليه، فإذا تعين دفع المال لبعض هؤلاء العاملين في الجهاز المذكور وسيلة لحفظ الأرض المذكورة فلا حرج عليه في فعل ذلك، والإثم على من أخذ منه المال بالباطل.
والله أعلم.