الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأعلم أولاً أن قتل النفس عمداً عدواناً من أعظم الذنوب وأشنعها عند الله تعالى، كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقاً -ومعنى معنقاً-: خفيف الظهر سريع السير- صالحاً ما لم يصب دما حراماً فإذا أصاب دما حراماً بلح. اي أعيا وانقطع.
وقتل النفس لا يباح إلا بإحدى ثلاث، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف حيث قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
ثم على تقدير استحقاق المرء للقتل، فإن إقامة الحد عليه ليس من حق أي أحد إلا السلطان أو نائبه كالقاضي، وهذا ما نص عليه أهل العلم.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام.
فإذا تقرر لديك هذا فاعلم أنك تفكر في أمر خطير جداً، فلا شك في أن السرقة ذنب كبير، ولكنه لا يكفي في ثبوتها أن يدعى بها على شخص، بل إنها لا تثبت إلا بالإقرار بها أو بالبينة العادلة، والذي يقرر ثبوتها أو ينفيه هو القضاء الشرعي، ومن جميع هذا تعلم أنك إنما تستحق أن تشكو ابن خالتك إلى القضاء، وإذا ثبتت عليه السرقة كان من حق من سرقت أغراضه أن يسترجعها منه.
والله أعلم.