خلاصة الفتوى:
الصدقة تحل للأغنياء والفقراء، ولا تحل الزكاة إلا للفقراء والمساكين والأصناف المذكورين في سورة التوبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص سيكفل الأخ السائل صدقة منه عليه فإنه لا حرج عليه في قبولها فإن صدقة التطوع بخلاف الزكاة المفروضة تحلّ للأغنياء كما جاء في شرح الموطأ: وأما صدقة التطوع فتعطى لكل أحد من غني وفقير. انتهى.
وإنما جاز ذلك لأن صدقة التطوع بمنزلة الهدية، وما تقدم على فرض أن السائل يعد غنياً بإنفاق والده عليه، أما إذا كان فقيراً بحيث كان ما ينفقه عليه والداه لا يفي بحاجته أو كان يجحف بالوالدين -كما هو ظاهر السؤال- فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة بوصف الفقر، ثم له أن ينفق ذلك في ما يحتاجه من تعليم أو غيره.
والله أعلم.