خلاصة الفتوى:
إن كنت قد تلفظت بصريح لفظ الطلاق في الحالتين الأوليين وقع الطلاق، ولا أثر لكونك تحب زوجك أو أنك لم تنو الطلاق، وأما التلفظ حال الغضب فيقع به الطلاق ما لم يكن هذا الغضب قد وصل بك إلى حال لم تع فيه ما تلفظت به فلا يقع الطلاق حينئذ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أن الله تعالى قد سمى الزواج ميثاقاً غليظاً، كما قال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}فحقه التعظيم لا التهاون والتلاعب به والسعي لفك عراه لأتفه الأسباب، قال سبحانه: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، وإذا تلفظ الزوج بصريح لفظ الطلاق وقع طلاقه، ولا ينفعه دعوى أنه يحب زوجته أو أنه لم ينو طلاقها ونحو ذلك، وبهذا يتبين لك أن الأمر واضح فيما يتعلق بالحالتين الأولى والثانية وهو أن الطلاق قد وقع، وراجع الفتوى رقم: 14663، والفتوى رقم: 8632.
وأما الحالة الثالثة والتي ذكرت فيها أنك قد تلفظت بالطلاق حال الغضب، فقد بينا بالفتوى رقم: 8628، أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يكن صاحبه قد وصل به الحال إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، فإن كنت قد تلفظت بالطلاق وأنت تعي ذلك فقد وقعت الطلقة الثالثة وتكون هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخول رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وإن كنت قد تلفظت بالطلاق وأنت لا تعي ما تقول فلا يقع الطلاق.
وما نقل عن الشيخ المذكور -إن صح عنه- لا ندري ما حقيقته، وقد ذكرنا لك أن الزوج إذا قصد لفظ الطلاق وقع طلاقه على كل حال، نوى الطلاق أو لم ينوه، وما ذكر من أن على الزوج أن يذبح شيئاً ويوزعه على الفقراء لا نعلم له أصلاً، وننصح بمراجعة المحكمة في هذه القضية أو مشافهة أحد العلماء المشهورين في البلد للاستيضاح عما جرى.
والله أعلم.