خلاصة الفتوى:
لا حرج عليك فيما تفعل، ولكن عليك أن تنوي التنفل إذا صليت بزوجتك ولا تنوي الفرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نقول ابتداء إن القضاء هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها، وفعل الصلاة في وقتها لا يسمى قضاء، ولا ينبغي لمن أدى صلاة مفروضة أن يعيدها بنية الفريضة من غير سبب شرعي لأنه لا يشرع تأدية الصلاة المفروضة إلا مرة واحدة، إلا إذا كان ذلك لموجب يقتضيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. رواه النسائي وصححه الألباني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى (2/282) في إعادة الصلاة المفروضة من غير سبب: ... ولا ريب أن هذا منهي عنه، وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة، إذ لو كان مشروعاً للصلاة الشرعية عدد معين، كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات، والعصر مرات ونحو ذلك، ومثل هذا لا ريب في كراهته... انتهى.
ولكن إن أعادها بنية النفل فهذا جائز وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماماً، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين صليا في رحالهما ثم حضرا إلى المسجد وأمرهما بالإعادة: ... فإنها لكما نافلة.. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وعليه، فلا حرج على الأخ السائل أن يصلي بزوجته العشاء وينوي بها النفل لا قضاء الفرض.
والله أعلم.