خلاصة الفتوى:
إن كانت مطلقتك رجعية فلها عليك نفقتها مدة عدتها عند جميع المذاهب ومنها المذهب الشافعي وغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكن عند جميع المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها، لا نعلم في ذلك خلافاً.
قال النووي الشافعي في روضة الطالبين: المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن إلا آلة التنظيف سواء كانت أمة أو حرة حاملاً أو حائلا.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: والرجعية كالزوجة، قال الخرشي: حكمها حكم الزوجية في وجوب النفقة والكسوة.
وأما ما قرأته من أحاديث فلعلك قرأت الأحاديث الواردة في شأن المطلقة البائن لا الرجعية.
وبناء عليه فلها عليك نفقتها مدة عدتها، وأما ما أخذته مما أهديتها إياه فهو لها تملكه بالقبض.
قال النووي الشافعي: وأما شرط لزوم الهبة فهو القبض فلا يحصل الملك في الموهوب أو الهدية إلا بقبضهما...
وليس لك الرجوع فيه أو احتساب ثمنه عليها، لأن الهدية تملك بالقبض.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73230، 36248، 12274، 6922، 3640.
والله أعلم.