الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن معنى قولهم يحرم الركن الفعلي أي يحرم على المأموم أن يسبق إمامه بركن فعلي مثل الركوع أو السجود ويأثم بذلك مع صحة الصلاة، قالوا ويستحب أن يرجع إليه ليأتي بالركن خلفه إن سبقه عمداً وله أن ينتظره حتى يلحقه، فإن سبقه سهواً خير بين الرجوع إليه والانتظار حتى يلحقه.
قال في المنهاج في الفقه الشافعي: ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت، وإلا فلا، وقيل: تبطل بركن. انتهى.
قال الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: وإلا بأن كان التقدم بأقل من ركنين سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر (فلا) تبطل صلاته لقلة المخالفة ولو تعمد السبق به لأنه يسير كعكسه، وله انتظاره فيما سبقه به كأن ركع قبله، والرجوع إليه مستحب ليركع معه إن تعمد السبق جبراً لما فاته، فإن سها به تخير بين الانتظار والعود، والسبق بركن عمداً -كأن ركع ورفع والإمام قائم- حرام لخبر مسلم: لا تبادروا الإمام: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وفي رواية صحيحة رواها الشيخان: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. انتهى.
والله أعلم.