شرح قول الشافعية (يحرم الركن الفعلي)

3-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أقرأ عن أحكام مخالفة الإمام في الصلاة، ولم أفهم قول الشافعية: وكذا تبطل الصلاة إن تقدم المأموم على إمامه أو تأخر بركنين فعليين بلا عذر أي أنه يشترط تيقن تأخر جميع تكبيرته للإحرام عن جميع تكبيرة إمامه، وألا يتقدم أو يتأخر عن إمامه بركنين فعليين لغير عذر وألا يتقدم سلامه عن سلام الإمام، وعلى هذا لا تبطل الصلاة إن قارنه في غير التحرم، أو تقدم عليه بركن فعلي، أو تأخر عنه به، في الأصح، لكن المقارنة في السلام مكروهة فقط، والسلام قبل الإمام مبطل للصلاة، وإن سبق الإمام بركنين فعليين بلا عذر كأن سجد والإمام في القراءة، بطلت الصلاة، ولا يضر السبق بركنين غير فعليين كتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكره بلا عذر، ولا يضر السبق بركنين أحدهما قولي والآخر فعلي كقراءة الفاتحة والركوع، ولكن يحرم الركن الفعلي، هل يعني (يحرم الركن الفعلي) أنه يجب إعادتة، أم يجب إعادة الركعة بعد تسليم الإمام، إم أنه صحيح ولا شيء على المأموم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن معنى قولهم يحرم الركن الفعلي أي يحرم على المأموم أن يسبق إمامه بركن فعلي مثل الركوع أو السجود ويأثم بذلك مع صحة الصلاة، قالوا ويستحب أن يرجع إليه ليأتي بالركن خلفه إن سبقه عمداً وله أن ينتظره حتى يلحقه، فإن سبقه سهواً خير بين الرجوع إليه والانتظار حتى يلحقه.

قال في المنهاج في الفقه الشافعي: ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت، وإلا فلا، وقيل: تبطل بركن. انتهى.

قال الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: وإلا بأن كان التقدم بأقل من ركنين سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر (فلا) تبطل صلاته لقلة المخالفة ولو تعمد السبق به لأنه يسير كعكسه، وله انتظاره فيما سبقه به كأن ركع قبله، والرجوع إليه مستحب ليركع معه إن تعمد السبق جبراً لما فاته، فإن سها به تخير بين الانتظار والعود، والسبق بركن عمداً -كأن ركع ورفع والإمام قائم- حرام لخبر مسلم: لا تبادروا الإمام: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وفي رواية صحيحة رواها الشيخان: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net