خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الكتابة المذكورة لا تنفذ إلا بعد وفاة صاحبتها فإنها تأخذ حكم الوصية فتكون في حدود الثلث لأبناء الأخت، وما بقي بعد الثلث يكون للورثة. قال ابن قدامة في المغني: والعطايا المعلقة بالموت؛ كقوله: إذا مت فأعطوا فلانًا كذا، أو أعتقوا فلانًا. ونحوه؛ فوصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا.اهـ
أما إذا كانت الكتابة هبة تامة بشروطها ورفعت عنها يدها حتى أصبح أبناء أختها- أو وليهم- يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وكان ذلك في حال أهليتها للتصرف، ولم يقصد بها الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقهم في الإرث، فإنه لا ما نع من ذلك شرعا ؛لأن للشخص حرية التصرف المشروع في ماله حال أهليته للتصرف من الهبة والصدقة.
قال ماك في الموطإ :..إن أمر الصحيح جائز في ماله كله.
والظاهر من معطيات السؤال أن هذه الكتابة لا تصح ولا يعمل بها إذا وقعت لأنها ليست هبة تامة، ولا وصية محددة، ويكون المنع أشد إذا كان القصد منها الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم :لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطإ
وإذا ماتت هذه المرأة فإن هذه الكتابة تكون بمنزلة الوصية؛ كما تقدم.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم انظر الفتويين:41872، 62168، نرجو أن تطلع عليهما.
والله أعلم.