خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة لبس الملابس الضيقة التي تصف ما هو عورة من جسمها بين النساء ولا عند محارمها، وعلى زوجها منعها من ذلك ولا يعفيه من الإثم مجرد نصحها ووعظها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد نصح الزوجة ووعظها لتكف عن الحرام أو تلتزم بما يجب عليها شرعاً لا يكفي لسقوط الإثم عن الزوج، بل لا بد من إلزامها بذلك مع مراعاة الحكم في طريقة الإلزام، وعليها طاعته وتنفيذ أمره وإلا فهي عاصية وناشز، فإذا استطاع تغيير سلوكها وإلزامها بما يجب عليها شرعاً من عدم السفور ونحوه فبها ونعمت وإلا فطلاقها خير، وانظر الفتوى رقم: 67345.
وننبهك إلى أن لبس المرأة لما يصف جسمها من الألبسة الضيقة عند محارمها محرم شرعاً، كما بينا في الفتوى رقم: 21428، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 14407، والفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.