خلاصة الفتوى:
الكذب حرام إلا ما أذن الشرع به في حالات مخصوصة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في المسلم أنه لا يكذب ولا يزور ما لم يضطر إلى الكذب أو يكون في الكذب مصلحة شرعية جاء بها الشرع، كحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمي خيراً... الحديث رواه مسلم.
وبالنسبة لإقامة المسلم في بلد غير إسلامي أو دراسته فيه فإنه لا يعد من الضرورة حتى يباح له الكذب، وما فيه من المصلحة يمكن تحصليها في بلد آخر وبطريقة لا كذب فيها، وبالتالي فإننا لا نرى رخصة للأخ السائل أن يزور ويكذب من أجل الغرض المذكور.
والله أعلم.