خلاصة الفتوى:
هذه هبة تامة بناء على ما يبدو من معطيات السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الهبة المذكورة تمت في حال أهلية للتصرف، وتمام شروط الهبة، من رفع يد الواهبة عنها وتمام حوزها من قبلك وهي في حال أهليتها للتصرف، فإن الهبة صحيحة إن شاء الله تعالى، وتملكين بموجبها ما وهب لك ولو كان جميع المال، ذلك لأن المالك حق التصرف المشروع في ماله من الهبة والصدقة والحبس والبيع... قال مالك في الموطأ: ... أمر الصحيح جائز في ماله كله. ولا فرق بين أن يكون مصدر مال الواهبة من تركة أيبها أو زوجها أو يكون من غير ذلك، ولذلك فالظاهر من معطيات السؤال أن هذه الهبة صحيحة، وللمزيد من الفائدة في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94327، 16207، 71872.
والله أعلم.