الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله الإعانة على الحرام بأي وجه من الوجوه، فقال الله تعالى في محكم كتابه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعليه فلا يجوز لك العمل في مشروع إنشاء بنك ربوي، لأن في ذلك إعانة على الحرام ومعاونة على الإثم والعدوان، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. ومعلوم أن الكاتب والشاهدين لم يكن منهما سوى الإعانة.
ولا يؤثر في ذلك كون عملك قاصراً على تسوية مستحقات المقاول المالية، ولا يتعلق بالإشراف على التنفيذ أو المساهمة في الإنشاء، لأنه لولا هذه المستحقات لما أقدم المقاول على البناء، ولما تمكن من إتمامه، فإنه من المعلوم أن المقاول يقوم بشراء ما يحتاجه إليه من مواد وآلات ودفع أجور عمال من خلال ما يحصل عليه من دُفع هذه المستحقات، وإذا تقرر هذا فيتعين الامتناع من هذا العمل فوراً إلا إذا كنت مضطراً للبقاء ضرورة ملجئة ولمعرفة حدود هذه الضرورة راجع الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.