الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك طلاقها ما لم تشأ ذلك، وهي بهجرها لبيت الزوجية وخروجها إلى دولة أخرى دون إذنك ورضاك تعتبر ناشزا ما لم يكن لها عذر شرعي معتبر في ذلك، والناشز آثمة عاصية ولا نفقة لها على زوجها ما دامت كذلك، ولمعرفة كيفية معاملة الناشز في الشرع، انظر الفتوى رقم: 6895.
وأما إن كان هنالك إجراءات قانونية فينبغي الرجوع فيها إلى المختصين وأصحاب الخبرة في ذلك كالمحامين وغيرهم، وليس الموقع مختصاً بذلك وإنما بالجوانب الشرعية فحسب.
والله أعلم.