خلاصة الفتوى:
من لم يجد من يناوله الأكل والشرب في معتكفه يجوز له أن يخرج من معتكفه ليحضر ما يحتاجه من أكل وشرب ونحو ذلك، ولا يأكل في بيته وإنما يأكل في المسجد أو في رحبته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، قال ابن قدامة في المغني: ... المعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه. رواه أبو داود، وقالت أيضاً: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.. والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط... وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به.. انتهى.
والأفضل للمعتكف أن يستنيب أحداً ليحضر له الطعام والشراب كي لا يضطر للخروج من معتكفه، قال الباجي في المنتقى: ... يستحب له أن يستنيب فيه إن أمكنه فإن تعذر جاز له الخروج إليه... انتهى.
وبناء عليه فلا يجب على المعتكف أن ينيب أحداً ليحضر له الطعام والشراب وما لا بد له منه، ويستحب له ذلك حتى يتفرغ لاعتكافه، فإن لم يجد جاز له الخروج لإحضار الطعام، ولكن لا يطيل المكث في بيته لأجل الطعام والشراب، لأن خروجه كان للضرورة والضرورة تقدر بقدرها. وقد قال مالك رحمه الله تعالى في خروج المعتكف لأجل الطعام: .. ثم يرجع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه... وسئل رحمه الله تعالى عن مكث المعتكف شيئاً بعد قضاء حاجته إذا خرج فقال: لا، أي لا يبقى شيئاً.
والله أعلم.