خلاصة الفتوى:
التعدد مباح بشرط استطاعة العدل بين الزوجات، ولا يلزم إذن الزوجة ولا غيرها لجوازه، وإن كانت مشورتها وأخذ موافقتها أولى. ولا يجوز للزوجة أن تدعو على زوجها بالموت أو غيره مما يؤذيه، فذلك إثم ومعصية تستوجب التوبة والإنابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطريقة التي يسلكها زوجك معك في عرض ذلك الأمر عليك خاطئة، وإن قصده لمجرد استفزازك وإغاظتك فذلك أسوأ، ومهما يكن من أمر فلا ينبغي له أن يكون كذلك، مع التنبيه إلى أن الشارع الحكيم قد أباح للرجل التعدد إن استطاع شرطه الذي هو إمكانية العدل بين زوجاته، ولا شك أن كل امرأة لا تحب أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها وتغضب من ذلك، ولذا ينبغي مراعاة الحكمة والرفق واللين عند مشاورة الزوجة في أمر كهذا واختيار الوقت المناسب والألفاظ اللينة ونحو ذلك.
وإن كان إذنها بذلك ليس شرطا لجوازه لكنه هو الأولى.
وأما دعاؤك عليه بالموت ونحوه فهو من الإثم والاعتداء في الدعاء فلا يستجاب لك، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتطلبي من زوجك مسامحتك في ذلك.
وانظري هاتين الفتويين: 1342، 2286.
والله أعلم.