الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة إذا وقع عليه ضرر بين من زوجها أبيح لها أن تسأله الطلاق وترفع أمره للقاضي ليلزمه بذلك أو يحكم عليه به.
قال خليل في مختصره وهو أحد كتب المالكية: ولها التطليق بالضرر البين. وانظري الفتوى رقم: 33363.
لكن لا تعتبر المرأة طالقاً إلا بعد إيقاع الزوج له أو حكم القاضي به كما بينا في الفتوى رقم: 53910.
وبناء عليه فإن هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها ولا يحل لأحد أن يخطبها ما لم يتم الطلاق وتنتهي العدة بعد الحكم به، فقد أجمع أهل العلم على أن التصريح بالخطبة للمعتدة لا يجوز، والظاهر أن المتزوجة أولى منها بذلك، كما صرحوا أيضاً بأن المعتدة في جواب الخاطب كالخاطب، وراجع الفتوى رقم: 45986.
والله أعلم.