الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشفاف من اللباس هو الذي يصف بشرة ما تحته ولا يسترها سواء في بادئ الرأي أو عند التأمل.
وفي حاشية الدسوقي المالكي مفصلاً حكم الصلاة فيه قال: والحاصل أن ستر العورة في الصلاة بالثوب الشفاف فيه ثلاثة طرق فقيل إنه كالعدم ويعيد أبداً كانت العورة تظهر منه للمتأمل أو لغيره، وقيل بصحة الصلاة مطلقاً، وقيل بالتفصيل بين ما تظهر منه العورة عند التأمل وما تظهر منه عند عدم التأمل فتصح في الأول دون الثاني.
وخلاصة القول أن صلاتك باللباس المذكور صحيحة ما دام ساتراً للعورة لا يظهر شيئاً من لون البشرة، ولا عبرة بشفوف الجلباب ما دام تحته غيره مما يستر العورة.
ولمعرفة حدود العورة الواجب سترها وضابط الساتر شرعاً انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32227، 4044، 15390.
والله أعلم.