خلاصة الفتوى:
إذا اشترط المقرض على المقترض أن يبيعه شيئاً كان ذلك ربا محرماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي للزوج أن يشرك زوجته في ما هو مشترك بينهما، وأن يستشيرها ويأخذ برأيها إن كان صواباً، وفي المقابل ينبغي أيضاً أن تعلم الزوجة أن الشورى معلمه لزوجها وليست ملزمة له، فإذا رأى أن المصلحة في غير ما أشارت به فلا تضيق بذلك ذرعاً وحسبها أنها نصحت له.
وأما من حيث هل هي محقة فيما ذكرت أم لا؟ فلا يمكننا الجزم بذلك، ولكن الأصل أن يبدأ الإنسان بنفسه وبمن يعول قبل غيره، وفي الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا في النفقة والسكن ونحو ذلك، ولكن قد يرى الأخ أن الأفضل في هذه الحالة صرف أخيه عن الاقتراض الربوي.
وننبه إلى أنه إن وقع الاتفاق بين الأخ وأخيه على أن يقرضه مقابل أن يبيعه نصيبه من الأرض أن ذلك غير جائز لأنه قرض جر منفعة. وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 42437.
والله أعلم.