الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة ليست هي التي تقرر الطلاق وإنما يقرره الزوج، وللمرأة إذا تضررت من الزواج أن تطلب الطلاق من الزوج أو ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتنال الطلاق منه.
وقولك: إنك قررت الطلاق إما أن تكوني تقصدين به أن الطلاق بيدك وقد أخذته، وهذا خطأ واضح. وإما أن تقصدي أنك طلبته من الزوج، وهذا أيضا خطأ إذا لم يكن له سبب مشروع، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره.
وإما أن تكوني تقصدين أنك تضررت من الزوج وطلبت منه الطلاق فطلقك، وهذا ليس فيه من حرج.
فإن كان ما تقصدينه هو إحدى الحالتين الأوليين فإنك مخطئة أيضا في الاستخارة؛ لأن الاستخارة لا تجوز في الأمور المحرمة.
وإن كانت الحالة الثالثة فعسى أن يجعل الله لك الخير فيما حصل.
ثم اعلمي أنك إذا تراجعت وطلبت من الزوج إصلاح الأمر فإنك لا تكونين بذلك قد خالفت ما أدت إليه الاستخارة؛ لأن التراجع هو أيضا من نتائج الاستخارة.
وعلى أية حال، فإن الاستخارة قد أمر بها الشرع الحنيف، وعلى المسلم أن يثق بأن عاقبة الأمر فيها ستكون خيرا، ولا شك أن السعي في إعادة العصمة الزوجية وبناء الأسرة المهددة بالتفكك والانهيار سعي حميد.
والله أعلم.