المقصود بتحديد طيب الرجل والمرأة الوارد في الحديث

6-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
قال النبي صلى الله عليه و سلم : طيب الرجل ما وجد ريحه ولم يظهر لونه ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يوجد ريحه .).
السؤال في هذا الحديث تحديد تام فهل الاختلاف عن هذا التحديد في الحياة دليل على وجود خلل ما ؟
وبالنسبة للعطور النسائية فإن بعضها يكون له ريح وليس له لون فما حكمه وما حكم أن يستعمله الرجال ؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

طيب الرجال اللائق بهم والمناسب لهم ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء المناسب لهن ما ظهر لونه وخفي ريحه. ويجوز للرجل استعمال عطور النساء ما لم يكن خاصا بهن خصوصية شائعة بحيث إذا شمه أحد عرف أنه عطر نساء، فيحرم لما فيه من التشبه بهن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث قد رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ولفظه : طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. النسائي والترمذي وصححه الألباني.

ولا يعني الحديث تحديدا تاما لصفات طيب الرجل والمرأة وأنه لا يكون إلا كذلك، وإنما المقصود أن صفات الطيب الواردة في الحديث هي اللائقة والمناسبة لكليهما.

قال المناوي في فيض القدير: طيب الرجال اللائق بهم المناسب لشهامتهم ما ظهر ريحه وخفي لونه كالمسك والعنبر. قال العامري : نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أدبه للرجال وللنساء ففيما ظهر لونه رعونة وزينة لا يليق بالرجولية. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه أي عن الأجانب كالزعفران؛ ولهذا حرم على الرجال المزعفر. قال البغوي : قال سعد : أراهم حملوا قوله: وطيب النساء على ما إذا أرادت الخروج، أما عند زوجها فتتطيب بما شاءت . انتهى

وفي تحفة الأحوذي للمباركفوري : قوله (طيب الرجال) الطيب قد جاء مصدرا واسما وهو المراد هنا ومعناه ما يتطيب به على ما ذكره الجوهري (ما ظهر ريحه وخفي لونه) كماء الورد والمسك والعنبر والكافور. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه كالزعفران.

 في شرح السنة: قال سعد: أراهم حملوا قوله (وطيب النساء) على ما إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. انتهى.

ويجوز للرجل استعمال عطور النساء إلا إذا كان خاصا بهن خصوصية شائعة بحيث لا يشم أحد رائحته إلا عرف أنه عطر نسائي فيمنع حينئذ لما فيه من التشبه المحرم. وراجع الفتوى رقم: 73775.

والله أعلم.

www.islamweb.net