الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اللقطة إذا عرف ملتقطها مالكها فيجب ردها إليه، وإن لم يعرف مالكها يجب عليه أن يُعرِّفها سنة إذا كانت اللقطة مما يعرف، وهو ما له قيمة وتتبعه نفس صاحبه، أما ما لا قيمة له فلا يُعرَّف، ويباح للملتقط الانتفاع به من دون تعريف.
والظاهر من السؤال أن الملتقط في الصورة المفترضة يعرف صاحب اللقطة، وبالتالي فإن عليه المبادرة إلى رد المال إلى صاحبه، وليس على الملتقط إثم إن استعمل صاحب المال هذا المال في حرام، كما أنه ليس له ولاية الحجر عليه ولا منعه من التصرف في ماله حتى يمنعه حقه خشية أن يتصرف فيه على وجه غير مشروع.