الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسابقات التي يدفع فيها المشترك مالا رجاء أن يحصل على جائزة تعد من الميسر الذي حرمه الله تعالى فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90].
ومن ذلك المسابقات التي تتم عن طريق الرسائل القصيرة والتي يدفع فيها المرسل مالا في صورة تكلفة الإرسال رجاء أن يحصل على الجائزة فهي داخلة في حد الميسر.
فإذا أضيف إلى ذلك أن تكون المسابقة نفسها تقوم على القول الباطل وترويج الإثم والفحش كما هو معروف عن أكثر هذه المسابقات كان ذلك زيادة في الإثم وتأكيدا للمنع، وعليه، فإنه لا يجوز العمل في الشركة المذكورة في هذا المجال بالذات والأجرة عليه تعتبر سحتا لأنها مقابل منفعة محرمة. وأما إن كان لها أعمال أخرى مباحة فيجوز العمل في المباح منها ويحل الراتب الذي تتقاضاه على عملك المباح فيها، ولا يضر كون الشركة لها أموال أخرى محرمة. وراجع في حكم معاملة مختلط المال الفتوى رقم: 11095.
والله أعلم.