الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلاقة زوجك بتلك المرأة محرمة شرعا، وكذا سعيه في طلاقها من زوجها فهو مخبب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد.
وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك كله، وعليك نصحه وتذكيره وتخويفه بالله من عقاب ما هو عليه من الإثم، فإن تاب وأناب وصلح حاله واستقام فليس لك أن تسأليه الطلاق، وإلا فلك ذلك.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69158، 74601، 1114، 7895، 26233، 8622.
والله أعلم.