حكم تطليق الزوجة إذا خاف عليها أن تقتل نفسها

7-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
رغم أن المشكلة طويلة ولكن سأحاول قدر الإمكان الاختصار وأرجوكم رجاءً شديداً أن تجيبوني على سؤالي بأقصى سرعة ممكنة : منذ سنوات ونتيجة خلافات حادة بيني وبين زوجتي حصل أن قلت لها أنت طالق تحت وطأة الغضب الشديد وبناءً على إلحاح منها وقد حصل هذا الأمر مرتين فاعتبرت نفسي أنني قد طلقتها طلقتين وكنت بعد كل مرة أراجعها ( علماً أن النية لم تكن موجودة على الإطلاق في المرتين ) وقبل أن أروي لكم الحالة الثالثة أود أن أنوه لكم أن مزاج زوجتي قبل أن يهدينا الله إلى الالتزام بالصلاة كان مرعباً لدرجة أنها كانت يمكن أن ترتكب جريمة قتل عند غضبها وعنادها ( بدون مبالغة والله يشهد ) المهم أنني منذ حوالي خمس سنوات أي بعد مضي 15 سنة على زواجنا وعندنا ثلاثة أولاد ولم نكن من المصلين حصل خلاف بيني وبين زوجتي فغضبت غضباً شديداً وصارت تردد كلمة طلقني وكان الوقت بعد منتصف الليل , حاولت تهدئتها فلم أفلح وأمام إلحاحها الشديد واستفزازها وعنادها وصوتها العالي وخوفاً منها من أن تقوم بقتل نفسها أو إحراق البيت أو ما شابه ذلك ( وأنا أعرف شدة عنادها وخطورته ) يعني لشدة خوفي من تهورها لم يكن مني إلا أن قلت لها طيب كما تريدين أنت طالق فقط لمجرد تهدئتها والحيلولة دون وقوع جريمة ( أو ماشابه ذلك لم أعد أذكر بالضبط .. يعني تلفظت بكلمة الطلاق ) .... وهنا وبعد لحظات قليلة وبعد أن استطاع الشيطان أن يوصلنا لهذه الحالة , هدأت وندمت ... المهم في الموضوع أنني استفتيت عدداً من أهل العلم الموثوق بهم في بلادنا وقرأت الكثير الكثير من الكتب حول هذا الموضوع فوجدت أن الآراء متباينة في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه ولكنني أخذت بفتوى بعض العلماء الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة لعدة أسباب وهي : زوجتي كانت في حالة الحيض ( طلاق بدعي ) أنا كنت مكرهاً ومجبراً ( طلاق المكره ) الغضب الشديد ( طلاق الغضبان ) عدم توفر النية ( ... وإن عزموا الطلاق ...) عدم الإشهاد ( ... وأشهدوا ذوي عدل .... ) أنا لا أدعي الإفتاء لا سمح الله ولكنني أقول لكم الأمور التي استندت إليها في اعتبار أن ذلك الطلاق لم يقع . وبناءً عليه فقد بقيت مع زوجتي كأي زوجين ولكن الله سبحانه وتعالى وبعد هذه الحادثة هدانا إلى الصلاة والحجاب والالتزام ..... لكن ياشيخنا لا أعرف لماذا مازال هذا الموضوع يؤرقني ويقض مضجعي وأخشى أنني لا سمح الله أعيش مع هذه الإنسانة بالحرام .... فما هي فتواكم جزاكم الله كل خير الرجاء الرجاء الرجاء إجابتي بأقصى سرعة ممكنة , وإذا كان هناك إمكانية على بريدي الأليكتروني أو على هذه الصفحة ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

الطلاق في الحيض حرام ولكنه نافذ عند الجمهور، كما أن الطلاق في حالة الغضب الذي لا يزيل العقل ولا يفقد الوعي واقع على الراجح، وللعامي أن يقلد من هو أهل للفتوى ولا إثم عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نرى ونرجح في مثل هذه القصة هو وقوع البينونة الكبرى إذا لم تكن حالة الغضب التي وقع فيها الطلاق أوصلت السائل إلى درجة فقد العقل، ولم يغلب على ظنه أن المرأة إذا لم تطلقها قتلت نفسها أو أفسدت عليه مالا له بال ولا يستطيع دفعها، وذلك لأن الطلاق في زمن الحيض مع أنه بدعي ومحرم إلا أنه نافذ وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، لكن إذا كان السائل قد سأل من هو أهل للفتوى من أهل العلم واقتنع بقوله في هذه القضية فلا حرج عليه في تقليده والأخذ بقوله بعدم البينونة أما إذا كان من استفتى غير مؤهل للفتوى أو أفتى هو نفسه لمجرد الهوى أو بما يرى أنه مستند شرعي لكنه ليس كذلك مثل استدلاله بقوله تعالى: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ. واستدلاله بعدم الإشهاد ونحو ذلك، فإنا نرى أنه يجب عليه قطع العلاقة بهذه المرأة لأنها قد بانت منه بينونة كبرى شرط أن يكون الغضب الذي وقع في الطلاق لا يفقده وعيه كما قدمنا، وشرط أن لا يغلب على ظنه تنفيذ المرأة لما هددت به من قتلها لنفسها أو إفسادها لماله. وتراجع الفتوى رقم: 121714.

والله أعلم.

www.islamweb.net