خلاصة الفتوى:
الطلاق في الحيض حرام ولكنه نافذ عند الجمهور، كما أن الطلاق في حالة الغضب الذي لا يزيل العقل ولا يفقد الوعي واقع على الراجح، وللعامي أن يقلد من هو أهل للفتوى ولا إثم عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نرى ونرجح في مثل هذه القصة هو وقوع البينونة الكبرى إذا لم تكن حالة الغضب التي وقع فيها الطلاق أوصلت السائل إلى درجة فقد العقل، ولم يغلب على ظنه أن المرأة إذا لم تطلقها قتلت نفسها أو أفسدت عليه مالا له بال ولا يستطيع دفعها، وذلك لأن الطلاق في زمن الحيض مع أنه بدعي ومحرم إلا أنه نافذ وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، لكن إذا كان السائل قد سأل من هو أهل للفتوى من أهل العلم واقتنع بقوله في هذه القضية فلا حرج عليه في تقليده والأخذ بقوله بعدم البينونة أما إذا كان من استفتى غير مؤهل للفتوى أو أفتى هو نفسه لمجرد الهوى أو بما يرى أنه مستند شرعي لكنه ليس كذلك مثل استدلاله بقوله تعالى: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ. واستدلاله بعدم الإشهاد ونحو ذلك، فإنا نرى أنه يجب عليه قطع العلاقة بهذه المرأة لأنها قد بانت منه بينونة كبرى شرط أن يكون الغضب الذي وقع في الطلاق لا يفقده وعيه كما قدمنا، وشرط أن لا يغلب على ظنه تنفيذ المرأة لما هددت به من قتلها لنفسها أو إفسادها لماله. وتراجع الفتوى رقم: 121714.
والله أعلم.