خلاصة الفتوى: فإذا كانت هذه الأرض تفضل عن حاجته الأصلية أي يستطيع الاستغناء عنها دون مشقة معتبرة شرعا فلا يجوز لهذا الشخص الأخذ من الزكاة لأنه ليس فقيرا أو غارما، ويجب عليه أن يبيع منها ما يوفي به دينه ويتخلص من الربا.
فإذا كانت هذه الأرض تفضل عن حاجته الأصلية أي يستطيع الاستغناء عنها دون مشقة معتبرة شرعا فلا يجوز لهذا الشخص الأخذ من الزكاة؛ لأنه ليس فقيرا أو غارما، ويجب عليه أن يبيع منها ما يوفي به دينه ويتخلص من الربا كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [ البقرة:278-279 ]. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" ولمعرفة صفة الغارم الذي يستحق الزكاة راجع الفتوى رقم: 18603.
والله أعلم.