الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا أنه لا بأس بحمل المصحف في الصلاة المفروضة والنافلة للقراءة منه على الراجح من أقوال أهل العلم، وأن فتح المصحف وتقليب أوراقه لا مانع منه أيضا لاسيما إن لم يتشاغل بذلك عن الخشوع والتدبر فيما يقرأ، والأولى أن يضعه أمامه كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 1781.
وأما عن أخطاء الإمام في القراءة في الصلاة فإن كان الخطأ في الفاتحة وكان لحنا يغير المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان في غيرها ولم يتعمد الخطأ صحت الصلاة خلفه وإن كان متعمدا لم تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وانظر تفصيل أقوال الفقهاء حول اللحن في القراءة في الفتوى رقم:13127.
ولا شك أن الأولى أن يتقدم للإمامة من هو أتقن للقراءة حفظا وتجويدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. أخرجه مسلم وغيره، وتقديم الأقرأ للإمامة فيه أيضا نزع لفتيل الفتنة التي قد تقع في المسجد بين المصلين بسبب أخطاء الإمام، واختلافهم في بطلان الصلاة من صحتها ونحو ذلك.
وأما ما ذكرت من كذب الإمام أو توريته من أنه لا يحمل المصحف في الصلاة فلعله يكون صادقا في قوله لاسيما أن كونه إماما يقتضي حسن الظن به، ولتكن لك أسوة بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني.
والله أعلم.