حكم الأدوات واليد إذا مسها من يشك في نجاسته

10-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
في العمل أنا أتعامل مع شخص غير مسلم لا يستبرئ من بوله ولا يغسل موضع النجاسة ولا يغسل يديه بعد قضاء الحاجة، أثناء العمل أستعمل بعض الأدوات المشتركة الخاصة بالعمل وأضطر إلى مصافحته فهل يصيبني من نجاسته شيء، هل هي نجاسة لا يمكن الاحتراز منها، أرجو الإفادة والتفصيل.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى

لا تتنجس اليد بمصافحة شخص لا تتيقن نجاسة يده، أو تتيقن نجاستها لكن كلتا اليدين جافة، وإن تحقق من نجاسة يد من صافحه وكانت إحدى اليدين بها رطوبة فقد تنجست يده، كما لا تتنجس اليد بلمس آلة قد لمسها من لم تتيقن نجاسة يده أو تحقق من نجاستها وكانت الآلة واليد جافتين، وإن تحقق من نجاسة يد اللامس وكانت الآلة أو اليد رطبة فقد تنجست اليد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا صافحت رفيقك في العمل ولم تتيقن من نجاسة يده أو تحققت من نجاستها وكانت يد كل منكما جافة فلا تتنجس يدك في كلتا الحالتين، وإن تحققت من نجاسة يده وكانت يد أحدكما رطبة فقد تنجست يدك، وكذلك الحال بالنسبة لأدوات العمل التي لمسها رفيقك أيضا فإن لم تتحقق من نجاسة يده أو تحققت نجاستها وكانت الآلة جافة ويدك أيضا فلا تنجس يدك بلمسها، وإن تحققت من كون يده نجسة عند لمس الأدوات فتنجس يدك بلمسها إذا كانت يدك رطبة أو كانت الأدوات بها رطوبة، وراجع الفتوى رقم: 62209.  

وهذه الحالة لا ينطبق عليها حكم النجاسة التي يشق الاحتراز منها، ففي بعض الحالات لا تحصل نجاسة أصلا وإن وجدت فبالإمكان غسل اليد المنتجسة أو غيرها بحيث لا تترتب على الأمر مشقة.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net