الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نقول أولا: إن حكم قطيعة الرحم هو التحريم، وإن قطيعة الرحم تعتبر من كبائر الذنوب كما ذكرناه في الفتوى رقم: 13912.
وأما ماذا تفعل لو قطعوا الرحم؟ فإننا نوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه حين قال له: يا عقبة؛ صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 4417.
وأما عن وصية جدتك لك؟ فالذي فهمناه من السؤال أن جدتك المذكورة هي جدتك لأمك، وأنها أرادت أن توصي لك بشيء من مالها بعد وفاتها بما لا يزيد على الثلث، فإن كان ما فهمناه صحيحا فوصيتها تعتبر وصية صحيحة، ويلزم ورثتها تنفيذها بعد مماتها لكون الوصية هنا لم تزد على الثلث، ولكونها لغير وارث.
وانظر الفتوى رقم: 43921.